شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

ابن غازی المکناسی d. 919 AH
44

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

تحقیق کنندہ

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

وَفِي خُفٍّ غُصِبَ تَرَدُّدٌ، ولا لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ، وفِيهَا يُكْرَهُ، وكُرِهَ غَسْلُهُ وتَكْرَارُهُ وتَتَبُّعُ غُضُونِهِ (١) وبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ وبِخَرْقِهِ كَثِيرًا. قوله: (وفِي خُفٍّ غُصِبَ تَرَدُّدٌ) ابن عرفة: لا نصّ فِي الخفّ المغصوب، وفيه نظر، وقياسه عَلَى المحرم يردّ بأن حقّ الله تعالى آكد، وقياسه عَلَى مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها، والكلب يصطاد به، والصلاة بالدار المغصوبة يردُّ بأنها عزائم. وبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ. قوله: (وبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ)، جعل الحكم للأكثر اعتمادًا عَلَى قول ابن الجلاب: إلا أن تخرج الرجل كلها أو جلها (٢)؛ وكأنه عنده تفسير لما فِي " المدوّنة " (٣). لا الْعَقِبِ. قوله: (لا الْعَقِبِ) أي: لا بنزع العقب، فهو كقوله فِي " المدوّنة ": وإِذَا خرج العقب من الخف إِلَى الساق والقدم كما هي فِي الخف، فهو عَلَى وضوءه (٤).

(١) الغضْنُ والغَضَنُ: الكَسْرُ في الجِلْد، والغُضُون: مكاسِرُ الجلد في الجَبين والنَّصِيلِ). انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٣١/ ٣١٤. (٢) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣١ (٣) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٤١، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩٨، والتفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣٠، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٢٠٦. (٤) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٤١، ونصّها: (وإن خرج العقب إلى الساق قليلا، والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا).

1 / 153