[المسح عَلَى الخفين]
رُخِّصَ لِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ وإِنْ مُسْتَحَاضَةً بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ مَسْحُ جَوْرَبٍ.
قوله: (رُخِّصَ لِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ وإِنْ مُسْتَحَاضَةً) كذا فِي " المدوّنة ". قال فِي " التوضيح ": لئلا يتوهم قصر الرخصة عَلَى الرجل، لكونه هو الذي يضطر غالبًا إِلَى الأسباب المقتضية للبسه (١).
جُلِّدَ ظَاهِرُهُ وبَاطِنُهُ وخُفٍّ ولَوْ عَلَى خُفٍّ بِلا حَائِلٍ كَطِينٍ، إِلا الْمِهْمَازَ (٢) ولا حَدَّ بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ خُرِزَ وسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ وأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلا تَرَفُّهٍ وعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ، أَوْ سَفَرِهِ.
قوله: (جُلِّدَ ظَاهِرُهُ وبَاطِنُهُ) أي: أعلاه وأسفله من خارج، فهو كقوله فِي " المدوّنة ": إلاّ أن يكون فوقهما وتحتهما جلد مخروز (٣).
فَلا يُمْسَحُ وَاسِعٌ ومُخَرَّقٌ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ وإِنْ بِشَكٍّ لا دُونَهُ إِنِ الْتَصَقَ، كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ وغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ ورِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ ولا مُحْرِمٌ لَمْ يُضْطَرَّ.
قوله: (لا دُونَهُ) أي: لا دون قدر الثلث (٤).
_________
(١) انظر: المدوّنة، ونصها: (.. قلت لابن القاسم: أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها؟ قال: نعم، لها أن تمسح على خفيها): ١/ ٤١، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩٣.
(٢) المِهْمازُ: حديدة تكون في مؤخّر خُف الرائض. انظر لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٣٠٦.
(٣) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٤٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩٥.
وللإمام الحطاب هنا تحرير في هذه المسألة يحسن أن نسوقه قال فيه بعد أن استبدل كلام المصنف: (لا أقل إن التصق) بـ (لا دونه): " كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: (لا دونه إن التصق) وهو ما نحاه شارحنا، ثم قال الحطاب ﵀: " ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في أصل المصنف، وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة: " أني مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان "، وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات إحدى اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام ابن رشد، ولفظه: لا أقل. أخصر فهي أولى، وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح، وفيه طول، وقال بعد أن ذكر الروايات: فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير، ولا يمسح على الخرق الكبير " انظر: مواهب الجليل: ١/ ٤٦٩. =
= ونصّ ابن رشد الذي أشار إليه الحطاب في البيان والتحصيل: ١/ ٢٠٦: (ولم يبين في الرواية حدّ الخرق الذي يجوز المسح عليه من الذي لا يجوز، ولا وقع ذلك في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء. . . وقامت الأدلة على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأول حد الكثير. .وإن كان الخرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه) هـ: وفي بعض الشروح الأخرى: (وإن بشكٍّ إن التصق)، وفي بعضها: (بل دونه إن التصق) وفي بعضها (لا دونه إن التصق) وفي بعضها: (لا أقل إن التصق) ومعنى الأربعة واحد. . . " إلخ انظر: شرح الخُرَشي: ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. قال العدوي معقبًا على كلام الخرشي السابق: (وإِن بِشكٍّ إن التصق) أصله (لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه) أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله: (فهو) أي: الشّرط، ولعلّ بل أولى؛ لِأنّ العطف بِلا بعد النّفيِ يمتنِع، إلّا أن يجاب بِأنّه يغتفر فِي التّابِعِ ما لا يغتَفر فِي المَتبوعِ) انظر: السابق. قلت: وفي نسختنا المحفوظة بمكتبتنا: (وإن بشكٍ لا دونه إن التصق).
1 / 152