شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
اصناف
مثال ذلك: إذا توضأ الإنسان ثم صلى الظهر ثم لما أراد أن يصلي العصر جدد الوضوء وإن كان على طهارة. فهذا تجديد مسنون مشروع.
الصورة الثانية: إنسان توضأ قبل صلاة الظهر بساعة فلما أذن الظهر توضأ مرة أخرى تجديدًا فهذا أيضًا مسنون.
إذًا الضابط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة قبل أن يجدد.
ويجب أن لا يغيب عن ذهنك أن هذا نادرًا ما يؤثر على صلاة الإنسان لأننا نفترض أنه ناسيًا حدثه فمتى يؤثر؟
إذا تذكر بعد الصلاة أنه توضأ وقد أحدث ناويًا التجديد فإن الأصل أنه إذا كان ناسيًا حدثه سيستمر على هذا النسيان.
بعد أن عرفنا حكم المسألة.
إذا قال لنا قائل:
أنا أحدثت ونسيت أني أحدثت وتوضأت ناويًا التجديد ثم صليت الظهر وبعد الصلاة تذكرت أني كنت محدثًا لنا توضأت ناويًا التجديد.
فما نقول له؟
نقول له: أعد الوضوء والصلاة.
• ثم قال ’:
وإن نوى غسلًا مسنونًا: أجزأ عن واجب وكذا عكسه.
يعني وإن نوى من يجب عليه الغسل نوى غسلًاَ مسنونًا: يعني رجل عليه غسل جنابة ونوى أثناء الاغتسال غسل جمعة فإن هذا الغسل المستحب يجزئه عن الغسل الواجب.
ولذلك كان مما ينبغي للمؤلف ’ أن يضيف قيدين فإن تركهما لا يناسب فهو - من وجهة نظري - نقص في المتن:
كان ينبغي أن يقول: وإن نوى من عليه غسل واجب غسلًا مسنونًا فكان يجب أن يضيف - ناسيًا - لأن هذا في الحقيقة يؤثر جدًا ولا يناسب أن يختصر.
إذًا إذا قيل لك: ماذا يريد المؤلف بقوله: وإن نوى غسلًا - هل أراد غسلًا مسنونًا أو واجبًا؟
أراد غسلًا مسنونًا. لكن عليه غسلًا واجبًا.
وهل هو حال نسيانه أو حال تذكره؟
الجواب: حال نسيانه.
هذه المسألة تشبه المسألة السابقة - مثلًا - إنسان استيقظ بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وعليه جنابة ونسي أن عليه جنابة فاغتسل بنية غسل الجمعة وغسل الجمعة سنة عند الحنابلة فإن هذا الغسل يجزأه عن غسل الجنابة عند الحنابلة.
التعليل: لماذا؟
قالوا: لأنه نوى طهارة شرعية فترفع حدثه.
والقول الثاني: أنه لا يجزأه وهذا القول اختاره عالمان محققان الأول: المجد - جد شيخ الاسلام - والثاني: الحافظ ابن عبد البر.
1 / 83