203

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

اصناف

دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة ﵂ أنها لما استحيضت سألت النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
والقول الثاني: وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالًا بحديث أم حبيبة - وهو في الصحيحين -.
والجواب عليه: أن الأئمة كالليث ابن سعد والشافعي وغيرهما من الأئمة حملوا اغتسال أم حبيبة على أنه شيء كانت تفعله من عند نفسها تورعًا واحتياطًا وأن النبي ﷺ لم يأمرها إلا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط وأما الاغتسال لكل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون أمر النبي ﷺ.
وهذا هو الصواب. أي أن الاغتسال مستحب وأن الحديث لايدل على الوجوب.
فقول عائشة في الحديث - الراوية عن أم حبيبة في الصحيحين - فكانت تغتسل لكل صلاة دليل على أن هذا الاغتسال إنما هو من قبلها هي ﵂ ولم يأمرها النبي ﷺ بذلك.
انتهى المؤلف من الكلام عن المستحاضة وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من أنواع الدماء وهما الحيض والاستحاضة وشرع في النوع الثالث وهو النفاس.
• فقال ﵀:
وأكثر مدة النفاس: أربعون يومًا.
النفاس: مشتق في لغة العرب من التنفيس وهو تفريج الكربة.

1 / 202