شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
اصناف
فهم من قول المؤلف أن الماء إذا بلغ قلتين فطهور أنه إذا كان أقل من القلتين فله حكم آخر وهذا المفهوم صحيح فإن الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير. ولكن ما هو الحكم الآخر؟ سيصرح المؤلف بحكم الماء اليسير ولكن نريد الآن أن نفهم حكم الماء الكثير.
إذًا عرفنا الآن حكم الماء الكثير وهو أنه إذا سقطت فيه النجاسة لم تنجسه ولو ذابت فيه.
إذا أتينا بماء كثير ووقع فيه بول لكنه ماء كثير وتغير فهل هو نجس أو طهور أو طاهر؟
الصواب: أنه إذا وقعت فيه نجاسة وغيرته أنه نجس بلا خلاف وبإجماع الأمة على ذلك.
ويجب أن ننتبه فالشيء سهل لكنه عند التطبيق يكون صعبًا فاحرص أن تفهم المقصود على وجهه.
إذًا نعيد فنقول الماء إذا كان كثيرًا وهو ما بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يصبح طهورًا وقلت لكم أنه بشرطين الأول أن يكون كثيرًا والثاني لم تغيره.
من أعظم مميزات وفوائد حفظ المتن أو على الأقل استظهاره أن تتبين للإنسان الأحكام باستظهار كلام المؤلف.
مثلًا هذا السؤال الذي سألته الآن لو أن الإنسان يستظهر قول الشيخ هنا (فلم تغيره).
بين الشيخ أنه إذا وقع في الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة فإن الماء يصبح نجسًا ولو لم تغيره النجاسة.
وهذا الحكم عند الحنابلة خاص بماذا؟ ببول الآدمي وعذرته المائعة.
يستثنى من هذا الحكم - يستثنى من الاستثناء إذا كان الماء مما يشق نزحه لكثرته وتبحره فإنه يبقى طهور ولو وقعت العذرة المائعة أو البول.
إذًا هذا استثناء من الاستثناء.
وبهذا نعرف أن تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه صعوبة وتعقيد وصعوبة القول وتعقيده وتداخله من علامات ضعفه.
إذًا للمرة الأخيرة نلخص مذهب الحنابلة أن الماء الكثير هو الذي يبلغ قلتين وأنه يبقى طهور بشرطين:
١. الشرط الأول: أن يكون كثيرًا.
٢. الشرط الثاني: أن لا يتغير.
بهذين الشرطين يبقى طهور ولو وقعت فيه النجاسة.
يستثنى من هذا الحكم الكلي إذا وقعت في الماء الكثير عذرة الآدمي المائعة أو بوله فإنه يعتبر نجس بمجرد الملاقاة إلا إذا كان هذا الماء كثير بحيث يشق نزحه.
1 / 19