شرح الورقات في أصول الفقه
شرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح الورقات في أصول الفقه
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
(١) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح ٤/ ١٦٣٥، تاج العروس ١٤/ ٥٦، المصباح المنير ١/ ٥٢. (٢) في " ب " وصف. (٣) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى ١/ ٩٥، المحصول ١/ ١/١٤٣، الإحكام ١/ ١٣١، شرح العضد ٢/ ٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥. (٤) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ١٢٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٥٤، أصول السرخسي ١/ ٨٦، البحر المحيط ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، التمهيد للإسنوي ص ٥٩، الإحكام ١/ ١٣١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٨٤. (٥) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. (٦) ليست في " ب ". (٧) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة. (٨) في " ب " فقد. (٩) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص ٣١. * نهاية ١/ب من " ب ".
1 / 78