شرح الورقات في أصول الفقه

Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AH
66

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[تعريف الصحيح] والصحيح (١) من حيث (٢) وصفه (٣) بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به (٤)، بأن استجمع ما يعتبر (٥) فيه شرعًا، عقدًا (٦) كان أو عبادة (٧).

(١) الصحيح في اللغة مأخوذ من الصحة وهي ضد السقم. انظر تاج العروس ٤/ ١٦٥، المصباح المنير ١/ ٣٣٣. (٢) في " ج " هو. (٣) في " ب " وصف. (٤) قوله (ما يتعلق به النفوذ) النفوذ من نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي فالنفوذ من فعل المكلف. وقوله (ويعتد به) أي يوصف بالاعتداد والاعتداد من فعل الشارع. انظر شرح العبادي ص ٣٠، التحقيقات ص ١١٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤ - ٤٧٥. وانظر تعريف الصحيح في الإحكام ١/ ١٣٠، المحصول ١/ ١/١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، التلخيص ١/ ١٧١. (٥) في " ج " يقرب. (٦) ليست في " ب ". (٧) الصحة في العبادات تعني الإجزاء وإسقاط القضاء. والصحة في المعاملات تعني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. انظر شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥، ٤٦٧، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٦٦، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١٥٥.

1 / 77