شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
اصناف
قوله: "وحرمتهما" أي: الجمع بينهما وطئا آية أخرى هي قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء:23] عطفا على المحرمات السابقة قيل ذلك بطريق الدلالة؛ لأن الجمع بين حقيقة في الباقي وهو حجة بلا شبهة فيه وفي المستقل كلاما أو غيره مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر حقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه
الأختين لما حرم نكاحا وهو سبب مفض إلى الوطء، فلأن يحرم وطئا بملك اليمين أولى، فاعترض بأن هذا حينئذ لا يعارض النص المبيح؛ لأنه بطريق العبارة، وأجيب بأنه قد خصت من المبيح الأمة المجوسية، والأخت من الرضاعة، وأخت المنكوحة فلم يبق قطعيا فيعارضه النص المحرم، وإن كان بطريق الدلالة فأشار المصنف إلى أن تحريم الأختين وطئا بملك اليمين ثبت أيضا بالعبارة؛ لأن قوله تعالى: {وأن تجمعوا} في معنى مصدر معرف بالإضافة أو اللام أي: جمعكم أو الجمع بين الأختين سواء كان في النكاح، أو في الوطء بملك اليمين.
قوله: "في مقدار ما تناوله الآيتان"؛ لأن أولات الأحمال لا يتناول المتوفى عنها زوجها الغير الحامل: {والذين يتوفون} أي: أزواج الذين يتوفون لا يتناول الحامل المطلقة فقوله: {وأولات الأحمال} باعتبار إيجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا وقوله: {والذين يتوفون} باعتبار إيجاب عدة غير الحامل بأربعة أشهر وعشر لا يكون منسوخا.
صفحہ 71