شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
علاقے
•ازبکستان
سلطنتیں اور عہد
تیموری سلطنت (ماوراء النہر، فارس)، ۷۷۱-۹۱۳ / ۱۳۷۰-۱۵۰۷
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Sa'd al-Din al-Taftazani (d. 792 / 1389)شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
نرجح بالكثرة ; لأن للأكثر حكم الكل، وهذا الترجيح الذي بالذات أولى من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح فإن قيل في التقديم ضرورة، فإن محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا: وفي التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك ; لأن تقديم نية الفرض حرام، ونية
الإيقاع هو وجوب الأداء، وقد يوجد نفس الوجوب بدون الوجوب الأداء كما في المريض والمسافر، فإن لزوم وجود الحالة التي هي الصوم حاصل؛ لأن ذلك اللزوم باعتبار أن السبب داع إليه والمحل وهو المكلف صالح لهذا فلو لم يحصل ذلك اللزوم لما كان السبب سببا لكن لا يجب إيقاعه مع أنه يجوز أن يكون واقعا إذا وجد البيع بثمن غير معين، والبيع مبادلة المال بالمال، وقد ملك المشتري المبيع فلا بد أن يملك البائع مالا على المشتري تحقيقا للمبادلة فهذا نفس الوجوب، ثم لزوم أداء المال الواجب فرع على الأول فهو وجوب الأداء فلما ذكر أن الوقت سبب لنفس الوجوب أراد أن يبين أن السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال.
"ثم إذا كان الوقت سببا، وليس ذلك كله" أي السبب ليس كل الوقت؛ لأنه إن كان الكل سببا لا يخلو إما أن تجب الصلاة في الوقت أو بعده، فإن وجبت في الوقت يلزم التقدم على
...................................................................... ..........................
قوله: "فإن المراد بالسبب الداعي" لا الموجد المؤثر في حصول الشيء حتى يمنع صلاحية الوقت للسببية.
قوله: "حتى لو كان السبب بذاته" يعني أن الوجوب هو لزوم ما كان السبب داعيا إليه، ووجوب الأداء لزوم إيقاعه سواء كان ذلك الشيء الذي يستدعيه السبب إيقاعا أو غير إيقاع حتى لو كان إيقاعا فنفس الوجوب هو لزوم الإيقاع، ووجوب الأداء هو لزوم إيقاع الإيقاع، وفي هذا دفع لما يقال إن الواجب ربما يكون الفعل بمعنى الإيقاع فيكون لزوم الإيقاع نفس الوجوب لا وجوب الأداء.
صفحہ 386