شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
اصناف
فكيف يقاس مع ورود النص وليس حمل المطلق على المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس لأن التخصيص بالقياس إنما يجوز عندنا إذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا أنه قيد أولا بالنص ثم بالقياس
غير مؤمنة فالقسم الأول إعدام أصلي بلا خلاف، والقسم الثاني مختلف فيه فعند الشافعي رحمه الله تعالى حكم شرعي، وعندنا عدم أصلي بناء على أن التخصيص بالوصف دال عنده على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف فإنه لما قال: {فتحرير رقبة} فلو لم يقل مؤمنة لجاز تحرير الكافرة فلما قال: {مؤمنة} لزم منه نفي تحرير الكافرة فيكون النفي مدلول النص فكان حكما شرعيا، ونحن نقول أوجب تحرير المؤمنة ابتداء، وهو ساكت عن الكافرة لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله فصدر الكلام موقوف على
...................................................................... ..........................
قوله: "لأن التقييد" فإن قلت الآية إنما تدل على أن السؤال، والبحث عن القيود والأوصاف الغير المذكورة يوجب التغليظ والمساءة لا على أن تقييد المطلق يوجب ذلك قلت إذا كان البحث عن القيد، والاشتغال به يوجب ذلك فالتقييد بالطريق الأولى على أن المفهوم من الآية أن موجب المساءة هو تلك القيود، والأشياء المسئول عنها، وقد يقال في وجه الاستدلال: إن الوصف في المطلق مسكوت عنه، والسؤال عن المسكوت عنه منهي بهذا النص، ولا يخفى ضعفه بل الاستدلال بهذه الآية في هذا المطلوب بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل:43].
قوله: "وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم" لأنه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فضلا عن الأصول.
قوله: "وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى فأبهموها" أي خال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربائب فأطلقوها، وعليه انعقد إجماع من بعدهم كذا في التقويم، وقد يجاب بأن الإجماع على عدم حمل المطلق على المقيد في صورة لا يكون إجماعا على الأصل الكلي لجواز أن يكون ذلك الدليل لاح لهم في هذه الصور.
قوله: "ولأن إعمال الدليلين، واجب ما أمكن"، وذلك في إجزاء المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده عند الإمكان إذ لو حمل المطلق على المقيد يلزم إبطال المطلق لأنه يدل على إجزاء المقيد، وغير المقيد وفي الحمل على المقيد إبطال للأمر الثاني، وبهذا ظهر فساد ما استدل به الشافعية من أن في حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين إذ العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق من غير عكس لحصول المطلق في ضمن ذلك المقيد فإن قيل حكم المقيد يفهم من المطلق فلو لم يحمل عليه يلزم إلغاء المقيد أجيب بأنه يفيد استحباب المقيد، وفضله، وأنه عزيمة، والمطلق رخصة، ونحو ذلك، وبالجملة هو أولى من إبطال حكم الإطلاق.
صفحہ 118