شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان
شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف الصاحب ابن عباد
اصناف
قال: ويجوز أن يريد الإنسان فعل غيره في حال وجوده كما يريد فعل نفسه في حال وجوده إلا أنه مما لا معنى له وذلك أن المريد إنما يريد من غيره شيئا لكي يفعله فلا تجري إرادة لفعل غيره مجرى إرادته لفعل نفسه في أنه يجب أن يكون مجامعا للمراد، وإرادة القديم تعالى لأفعال غيره متقدمة لها، ولولا ذلك لم يكن العباد مطيعين لله تعالى فيجب أن يكون إرادة [... ... ...] أمره في الد[...]
[... ...] فهو لأن [... ...] [... ... ...]عى على طريق الحدوث ولا [... ح]الها في تعلقها بالمراد بأن تكون من فعله أومن فعل غيره، وإن كانت إذا تعلقت بفعله صح أن يؤثر فيه على بعض الوجوه ولا يصح ذلك فيفعل غيره وإنما لا يريد أحدنا فعل غيره في حال وجوده لأنه لا معنى فيه، فإن حصل فيه معنى صح أن يريده، ولهذا صح أن يريد فعل الولد في حال وجوده إذا لحقه به سرور وقد يظهر لغيرنا إرادة فعله في حال وقوعه إذا ظننا أن ذلك يدعوه في أمثاله، ولذلك قلنا أنه تعالى يريد من أهل الجنة أكلهم وشربهم في حال وقوعها منهم لما يحصل من لهم ذلك من زيادة السرور [و]لذلك يحسن من [...]منا إذا دعا
له [إنما] قلنا أن من ا[... ...] على طريقة الأمر به [... ...] إرادته على هذا الوجه أ[نه ير]يد لأحد وجهين، إما أن لينبهه (؟) على ذلك الفعل أو يدل على أنه مريد له، وعلى الوجهين جميعا يجب تقدمها، ولذلك قلنا أنه جل وعز إنما يريد من المكلف الطاعة قبل وقوعها لأنه إنما يأمر بذلك ليدله بأمره على وجوبه أو كونه ندبا أو يوجبه بذلك الأمر [...] فعله، فيصير الأمر إما دلالة وإما لطفا، وعلى كلا ال وجهين يجب تقدمها، ولذلك يصير العبد مطيعا له جل وعز فيما يفعله من واجب أو ندب، ولولا تقدم إرادته لم يجب ذلك فيه. ولا يجب أن يكون مريدا لأفعالهم في حال [..]
[... ...] بست[... ... ...] [... ...]حسن أن يريده في حا[ل] وجوده، لأن كل ما قبح لتعريه منعرض يجب جوازه حسنه إذا حصل فيه معنى يجب على هذا القول لو علم تعالى في فعل ما ليس بمكلف أن إرادته له مصلحة لبعض المكلفين أن يجب أن يريده ويحسن ذلك. وقد بينا ما له يجب أن يريد فعل نفسه في الحال وأنه يفارق في العلة فعل غيره، فلا وجه لإعادته. فإن [قال]: إذا كان العبد إنما يكون مطيعا لله تعالى كان يريد منه الفعل. أفتفصلون بين أن يريده منه قبل فعله أو حاله. قيل له: يجب أن لا يفترق ذلك في معنى التسمية خصوصا
[... ... ...] علم [... ... ...] قصد موافقته وإرا[دته] [... ...] فيجب إذا أراد فعل غيره، ثم كرهه أن تكون معصية طاعة له. قيل: إن المعتبر في ذلك تأخر ما يحصل من المطاع، فإن كان المتأخر منه الكراهة كان معصية وإلا فهو طاعة، وهذا يبين فيما نريد من أولادنا ونأمرهم به. وأما قوله عز وجل ﴿وما تشاءون إلا أن شاء الله﴾ لا يدل على أنه جل وعز يريد أفعال العباد بعد الأمر والتخلية [ل]أنه أخبر أن العبد لا يشاء في المستقبل الاستقامة إلا أن يشاء الله في المستقبل ذلك وتعليق مشيئة العبد بمشيئته تعالى متقدمة لأنها كالشرط في مشيئته، ومن حق الشرط أن يتقدم ال مشروط. ولولا [...]شهد ظاهر
[... ... ...]ع أن [... ... ...] [... ...]مع على أنه تعالى يريد فعل العبد ما أمر به أو م[...] في حال فعله له.
مسألة
قال: والإرادات إنما تكون حسنة إذا كان مرادهاحسناوليس سبيل الإرادات في هذا الباب سبيل سائر الأفعال، والإرادة لا تحتاج إلى إرادة بها تكون حكمة وإنما تكون حكمة بكون مرادها حكمة. اعلم أن ال صحيح من مذهبه أن الإرادة إذا تعلقت بقبيح يجب أن تكون قبيحة، وإذا كان مرادها حسنا صح أن تكون حسنة، ولا يجب ذلك لأن عرض فيها ما يوجب قبحها، فيجب نحو إرادة الحسن ممن لا يطيقه وإرادته تعالى
[... ...]ع أو [... ... ...] العباد إلى ما شاكل ذ[لك من ...] تحسن متى خلت من وجوه القبيح إذا كان مرادها حسنا وهي بمنزلة الصدق في هذا الوجه، وإرادة القبيح بمنزلة الكذب في وجوب قبحها. وإنما قلنا أنها قبيحة إذا تعلقت بقبيح من حيث تقرر في العقول ذم من علم مريدا للظلم إذا علم من حاله إن كان يجوز أن لا يريد واعتقد فيه أن كونه مريدا لذلك بمنزلة تصرفه في أنه يتعلق بدواعيه. فإذا صح أن العلم (؟) في هذا الوجه يتوجه نحو الفعل فيجب قبح ما له صار مريدا للظلم وهي الإرادة، كما يجب مثل ذلك في الكذب وسائر القبائح. [يبين ذلك] أن الأمر
[... ...]علقه ب[... ... ...] [... إر]ادة فيجب فيها أن تكون قبيحة ولا يلزم على ذلك أن الإرادة إذا قبحت لتعلقها بالقبيح فكذلك العلم لأنها لجنسها تتعلق ولا يكون المقتضي لتعلقها بذلك القبيح هو العلم، وإن كان الحي لا يصح أن يكون مريدا إلا بأن يكون عالما بالمراد أو في حكم العالم. فإن قيل: إذا قبحت لقبح ال مراد فيجب أن يكون المراد يقبح أيضا للإرادة نحو الكذب وغيره، وهذا يؤدي إلى تعلق كل واحد منهما بصاحبه في القبح، وذلك محال. قيل له: إنما كان يجب ذلك لو قلنا أن المراد يقبح للإرادة ونحن لا نقول بذلك لأن الكذب يقبح لكونه كذبا بالإرادة وإنما
نامعلوم صفحہ