شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الربع ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فالصلح على هذا جائز والسبيل في تخريج هذه أن نقول لا يجعل شيء مما أخذه كل واحد منهما له بالمقاسمة لأنه إن جعل كذلك أدى إلى الربا فإن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثة أرباع الحنطة وذلك بمقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير وحقه من ذلك عشرة أقفزة فيبقى عشرون قفيزا أخذه من نصيب صاحبه من غير أن يعطى صاحبه بمقابلته عوضا وهذا هو الربا بعينه فعرفنا انه لا وجه لجعل ما أخذ كل واحد منهما له بالمقاسمة ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فصاحب الأرباع الثلاثة أخذ ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباع ذلك اثنان
</span><span class="matn-hr"> </span>
استحق خمسة عشر فالعشرة منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث فيرجع عليه بذلك لأن المعاوضة بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة
صفحہ 93