شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">بنصف ذلك الثلث وهو قفيز وثلثا قفيز شعير ولو كان المستحق نصف العشرة الأقفزة الحنطة التي في يد الآخر رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث قفيزة حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل من يده يرجع على شريكه بثلثيها ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما فإذا استحق نصف ذلك رجع على شريكه بثلثي هذا النصف وهو ثلاثة أقفزة قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر الملك
رجلان بينهما كر حنطة وكر شعير لأحدهما ثلاثة أربعاعهما وللآخر ربعهما فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع
</span><span class="matn-hr"> </span>
صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا
صفحہ 92