شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">حنطة بالبينة فإنه رجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف حنطة به أجاب في الكتاب وأورد المسألة بعينها في كتاب القسمة فقال يرجع بربع العشرة المخاتيم الشعير واتفقوا إن ذكر العشرة هناك غلط وقع من الكاتب وإنما الصحيح انه يرجع بربع المخاتيم الشعير وهو ربع ثلاثين قفيزا من شعير سبعة أقفزة ونصف وقيل ما ذكره في كتاب القسمة استحسان والقياس ما ذكر هاهنا وهو الأصح وجه هذه الرواية انه لو استحق جميع الحنطة من يده يرجع على صاحبه بعشرة أقفزة شعير وخمسة أقفزة حنطة لأن عشرة أقفزة من الحنطة عوضه عشرة أقفزة من الشعير واستحقاق أحد العوضين يثبت لصاحبه حق الرجوع بالعوض الآخر وعشرة أقفزة من الحنطة كان في يده بحكم المقاسمة وقد استحق فيكون ضرر المستحق على
</span><span class="matn-hr"> </span>
ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ
صفحہ 81