شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">تقابضا أو لم يتقابضا لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة ثلث ذلك وهو عشرة أخذ باعتبار قديم ملكه وثلثه وهو عشرة أخذه بالمقاسمة لأن صاحبه قد أخذ مثله وهو عشرة أقفزة حنطة وثلثه أخذ بالمعاوضة عوضا عما أخذ صاحبه من نصيبه من الشعير وأخذ من الشعير عشرة أقفزة كله بالمقاسمة لأنه دون نصيبه من الشعير وصاحبه قد أخذ ثلاثين قفيزا من الشعير عشرة بالمقاسمة كما أخذه هو وعشرة باعتبار قديم ملكه وعشرة بالمعاوضة فإنما تحقق بينهما معاوضة عشرة أقفزة حنطة بعشرة أقفزة شعير وذلك جائز تقابضا أو لم يتقابضا لأ ن التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط إذا كانا عينين فإن جاء المستحق واستحق خمسة عشر قفيزا من الحنطة من يد من أخذ ثلاثين قفيز
</span><span class="matn-hr"> </span>
بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما
صفحہ 80