شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب الصلاة وأجاب في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل الصلاة وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن عندهما بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا قضاء عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه فلا يصير به ملتزما شيئا
وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل
</span><span class="matn-hr"> </span>
بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل
صفحہ 167