148

شرح النكت

شرح النكت

تحقیق کنندہ

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1406

اصناف

فقہ حنفی

<span class="matn">واحد منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر أحدهما غير نذر الآخر ألا ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ركعتين ثم قال لله علي أن أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا كان الناذر مختلفا وهذا لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب الله تعالى وتغاير الفرضين فيما هو واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك لو افتتح كل واحد منهما ركعتين تطوعا ثم أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء الصلاتين جميعا فإذا ثبتت المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في الصلاة حتى قال إذا قهقه لم

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر

صفحہ 166