120

شرح النكت

شرح النكت

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1406

اصناف

فقہ حنفی

<span class="matn">قيمته فتم شرط حنثه فيعتق عليه ما هو قائم في ملكه لأن شرط الحنث لا يعتبر وجوده جملة ألا ترى انه لو ملك أحدهما ثم باعه ثم ملك الآخر عتق عليه الآخر لتمام شرط حنثه وإن ملكهما على التعاقب فكذلك ما سبق من الملك لضمان القيمة

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم

صفحہ 138