شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">ولو كان الغاصب قبض ما اشترى فمات في يده ثم إن المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة عبده لم يجز بيعه لأن ما اشتراه هالك في يده فلا يمكن تنفيذ البيع فيه بعدما تقرر عليه ضمان قيمته بالهلاك في يده ويكون العبد المغصوب للغاصب بضمان القيمة ويضمن قيمة ما اشترى لمولاه أيضا بهلاكه في يده فيعتق عليه العبد المغصوب لأنه قد ملكهما جميعا حقيقة إما ما اشتراه لضمان القيمة وإما المغصوب فلأنه قائم حين ضمن
</span><span class="matn-hr"> </span>
وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه وعتق على الغاصب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك فيهما من كل وجه أما الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم فيثبت الملك فيه عند أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع
ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه
ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على
صفحہ 137