348

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:
أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.
وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (١).
قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (٢).
* * *

(١) انظر: الواضح (١/ق ٢٨٩ أ).
(٢) راجع روضة الناظر ص (١٠٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧).

1 / 348