347

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و(العفو) (١) دون الأول (٢).
وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (٣).
وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (٤).
وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (٥).
الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (٦)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (٧)

(١) في الأصل: "العقود".
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٧٦)، وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (١/ ٢٣٥).
(٣) راجع المعتمد لأبي الحسين (١/ ١٣٨)، والمحصول للرازي (١/ ٣١١/٢)، التمهيد للأسنوي ص (٧٥).
(٤) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ق ٧٦ أ).
(٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٨٩).
(٦) انظر: المسودة ص (٣١).
(٧) المرجع السابق.

1 / 347