شرح مختصر الطحاوي

Al-Jassas d. 370 AH
156

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

تحقیق کنندہ

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

ودار السراج

اصناف

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضني قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهراء عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من التراب". قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس ﵄ بهذا، سواء. * وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استجمر فليوتر"، وأقل ما يتناوله الاسم واحدة، وعمومه يقتضي جوازها. وأيضا: أمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول والغائط جميعا، فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجار، لأنه قال: "إذا

1 / 350