شرح مختصر الطحاوي

Al-Jassas d. 370 AH
155

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

تحقیق کنندہ

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

ودار السراج

اصناف

وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزي عنه". والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، يستتر به عند قضاء الحاجة، وقد يؤتى لكل خارج من الفرج، للاستتار. مسألة: [يجزئ الاستنجاء بكل ما أنقى، ولا عدد في ذلك] قال أبو جعفر: (ومن استنجى بأحجار أو بما سواها من الأشياء الطاهرة، فأنقى: أجزأه، ولا عدد في ذلك لا يجزي أقل منه) قال أبو بكر: أما الاستنجاء بغير الحجر، فهو من جهة ما روى يوسف بن النضر قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أنس بن مالك ﵁ "أنه كان يستنجي بالحرض، ويذكر انه رأى رسول الله ﷺ يستنجي بالحرض".

1 / 349