267

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
واتفقت الأمة عليه: سلمناه للدلالة، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.
و﴿الْمَحِيضِ﴾: يجوز أن يكون مصدرًا، كقولك: سار مسيرًا، وقال مقبلًا، وصار مصيرًا.
ويحتمل أن يراد به موضع الحيض، كما قال: مقبل ومنيت.
وعموم اللفظ ينتظم الأمرين، فلا نخص منه شيئًا إلا بدلالة؛ لأن المحيض إذا أريد به المصدر، صار تقدير اللفظ: فاعتزلوا النساء في حال الحيض، أو في وقت الحيض.
ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار".
وروى زيد بن أبي أنية عن أبي إسحاق عن عمير مولى لعمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: فقال: "لك منها ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته".

1 / 461