266

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
باب الحيض
مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]
قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض).
وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.
والثاني: قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.
وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي ﷺ انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.

1 / 460