263

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة ﵁ عن النبي ﷺ المسح على الخفين.
وأيضًا يحتمل أن يكونا قد كانا مجلدين يمشي فيهما.
مسألة: [حكم الخرق في الخف]
قال أبو جعفر: (وإن كان في أحد الخفين خرق في موضع واحد، أو في مواضع مختلفة منه، فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع: لم يمسح، وإن كان دون ذلك: مسح).
قال أبو يكر أحمد: قد ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع الخرق الذي يدخله الغبار والماء: لا يمنع جواز المسح، والكبير الذي تظهر منه عامة الرجل: يمنع، فاحتجنا إلى حد فاصل، وطريقه الاجتهاد، فجعلوه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل؛ لأن الحكم قد

1 / 457