262

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
[مسألة:]
قال: (وإن كانا غير مجلدين، وهما صفيقان لا يشفان: فإن أبا حنيفة قال: لا يمسح عليهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما).
لأبي حنيفة أن الأصل الغسل، وهو المراد عندنا بالآية، ولذلك قال النبي ﷺ في حديث عمرو بن عنبسة ﵁: "توضأ فغسل رجليه كما أمره الله"، وإذا كان هو المراد: لم يجز نقله إلى البدل إلا بالخبر المتواتر، وقد ورد ذلك في الخفين، ولم يرد في الجوريين، فحكم الغسل باق معهما.
فإن قيل: روي عن النبي ﷺ المسح على الجوريين.
قيل له: هذا من أخبار الآحاد، وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة عن النبي ﷺ.

1 / 456