شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1418 - 1997 م - 1376 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 440 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
السيد علی المیلانی d. 1450 AHشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1418 - 1997 م - 1376 ش
بالفارسية من غير نية، وقرأ (مدها متان) (1) لا غير بالفارسية، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة وسجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حد السيف، ثم سجد، وقام ففعل كذلك ثانية، ثم أحدث بمقام التسليم.
فتبرأ الملك - وكان حنفيا - من هذا المذهب (2).
وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة فقالوا: لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته، ملك الطحن بذلك، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما، والسارق مظلوما، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا، وإن قتل السارق كان شهيدا (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> بطلوع الشمس وهبوب الرياح فقال أبو حنيفة: قد طهرت الأرض وجازت الصلاة عليها.
(1) سورة الرحمن: 65.
(2) ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر وأحرم بالصلاة من غير نية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية (دوبرك سبز) ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام. مغيث الخلق:
58 - 59، وقد حكى صلاة القفال هذه غير واحد منهم ابن خلكان 4 / 267.
(3) المبسوط 9 / 166 وفيه: فأما الغزل إذا نسجه فهو في حكم عين آخر فلهذا لو فعله الغاصب كان الثوب مملوكا له. وفي المبسوط 11 / 91 فعلى قول أبي حنيفة المخلوط يصير ملكا للخالط سواء خلط الحنطة بالحنطة أو بالشعير.</div>
صفحہ 113