شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

السيد علی المیلانی d. 1450 AH
87

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 - 1997 م - 1376 ش

والوضوء به (1) والصلاة في جلد الكلب (2) والسجود على العذرة اليابسة (3).

وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنيفة - صفة صلاة الحنفي، فدخل دارا مغصوبة وتوضأ بالنبيذ، وكبر <div>____________________

<div class="explanation"> نبيذا مشتدا صلبا ، وكذلك عمر كان يشرب المثلث ويأمر باتخاذه للناس، بدائع الصنائع 5 / 117 وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم نبيذ التمر لأن القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة.

(1) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين: 58 وفيه: وتوضأ نبيذ التمر، حلية العلماء 1 / 74 وفيه: واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به فقال أبو طاهر الدباس: يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو، وقال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد، المبسوط 1 / 89: فكان الأوزاعي يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر. وفي الاغتسال بنبيذ التمر فالأصح أنه يجوز، الجامع الصغير / 74:

فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ، وعند الأوزاعي يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر.

(2) مغيث الخلق: 58 وفيه: فلبس جلد كلب مدبوغ.

(3) فإن كانت النجاسة في موضع سجوده فروى أبو يوسف عنه أن صلاته جائزة، المبسوط 1 / 204، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1 / 58:

وأما في موضع السجود في رواية أبي يوسف إنه يجوز، الحاوي الكبير للماوردي 2 / 259: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده وزالت رائحته</div>

صفحہ 112