25

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

باب تصحيح المسائل

٨٢ ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ يَقَعْ فَوِفْقَهُ اضْرِبْ إِنْ تَوافُقٌ وَقَعْ

٨٣ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ وَالْكُلُّ فِي ذَاكَ لَدَى التبَايُنِ اضْرِبْ وَاكْتَفٍ
٨٤ فَهْيَ إِذَا تصِحُ وَالْكَسْرُ - إِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا
٨٥ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تَمَاثُلُ تَوَافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلُ
٨٦ فَوَاحِدًا مِنَ المَماثلَيْنِ احْفَظْ وَزَائِدَ المنَاسِبَيْنِ
٨٧ وَحَاصِلاً مِنْ ضَرْبٍ مَا تَوَافَقًا فِي الوِفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبٍ مَا قَدْ فَارَقًا
٨٨ في كُلِّ ثَانٍ فَهُوُ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ
٨٩ فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التَّصْحِیحُ فَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَنْ صَحِيحُ

باب المناسخة

٩٠ إِنْ مَوْتُ ثَانٍ قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلا فَصَحِّحِ الْأَوْلَى وَلِلثانِ اجْعَلَا

٩١ أُخْرَى كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ لَهُ مِنَ الْأُولَى فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ
٩٢ فَاضْرِبْ فِي الْأَوَلَى وَفقها إِنْ وَافَقَتْ سِهَامَهُ أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ
٩٣ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ في الْأُولَى فَاضْرِبٍ فِي وِفْقٍ أَوْ فِي كُلِّ الأُخْرَى تصِبٍ
٩٤ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُخْرَىِ فِي السِّهَامْ يُضْرَ-بْ أَوْ فِي وِفْقِهَا يَا ذَا الْهمام

23