24

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٧٠ وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّه كَمَا مَضَى فَهْيَ الأَكْدَرِيَّه

باب الحساب وأصول المسائل والعول

٧١ وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ مُحصَّلَا فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأَصُولَ أَوَّلا

٧٢ فَإِنَّهَا قِسْمَانِ يَا خَلِيلُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا ١ الَّتِي تَعُولُ

٧٣ فَالسِّتُّ للسُّدْسِ مخْرَجَّا تَرَى وَضِعْفُهَا لِلِرُّبْعِ مَعْ ثُلْثٍ جَرَى

٧٤ أَوْ سُدْسٌ وَضِعْفُ ضِعْفُها أَتَّى مخْرَجُ سُدْسٍ مَعْ ثُمْنٍ يَا فَتَى

٧٥ فَهَذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا يَا رَجُلٌ

٧٦ فَتَنْتَهِي السِّتَّةُ فِيهِ تَتْرَى شَفْعًا إِلَى عَشْرَــــــــــ ةٍ وَوِتْرَا

٧٧ وَضِعْفُهَا وِتْرًا لِسَبْعَةِ عَشَرْ- وَضِعْفُ ضِعْفِهَا بِثُمْنِهِ انْتَشَر-

٧٨ وَأَرْبَعٌ لَا عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو ثمن وَرُبْعٌّ ثُمَّ ثُلْثٌ نِصْفُ

٧٩ فَمَخْرَجُ النَّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَقَدْ بَدَا

٨٠ مِنْ أَرْبَعِ رُبْعٌ وَمِنْ ثَمانِيَهْ ثُمْنٌ فَذِي هِيَ الْأُصُولُ الثَّانِيَه

٨١ وَحَظُّ كُلِّ وَارِثٍ إِنْ حَصَلا مِنْ أَصْلِهَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمُلا

١ في نسخة زيادة هي
٢ في نسخة اشتهر

22