الشرح الکبیر

Ahmed Al-Dardir d. 1201 AH
98

الشرح الکبیر

الشرح الكبير

تحقیق کنندہ

محمد عليش

ناشر

دار الفكر

پبلشر کا مقام

بيروت

( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوت وللفجر ولصلاة الضحى

( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره

( و ) ل ( فرض غير جمعة ) من الفرائض الخمس

صفحہ 148