الشرح الکبیر

Ahmed Al-Dardir d. 1201 AH
82

الشرح الکبیر

الشرح الكبير

تحقیق کنندہ

محمد عليش

ناشر

دار الفكر

پبلشر کا مقام

بيروت

فقوله ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل ( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار

( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه

ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله ( كمن جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل

( و ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة )

صفحہ 128