( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( في ) هذا الفرع ( الأخير الصحة ) وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به ( وعزوبها ) أي النية أي الذهول عنها ( بعده ) أي بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب ( ورفضها ) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم ( مغتفر ) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأثناء على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان برفضهما في الأثناء قطعا وفيما بعد الفراغ قولان مرجحان وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا ( وفي تقدمها ) عن محلها وهو الوجه ( بيسير ) كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المنورة ( خلاف ) في الإجزاء وعدمه فإن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها
ثم شرع في بيان سننه فقال
صفحہ 96