( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) بخلاف المتيسرين فيشترط ) والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة ( نجسة ) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا ( ولو زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجس ملاقي محلها ) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح ( وإن شك ) شخص ( في إصابتها ) أي النجاسة ( لثوب ) أو حصير أو خف أو نعل ( وجب نضحه ) فلو غسله أجزأ ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه ( وإن ترك ) النضح وصلى ( أعاد الصلاة كالغسل ) أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الأمر من الشارع بالنضح ( وهو ) أي النضح ( رش باليد ) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله ( بلا نية ) مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها ( لا إن ) تحقق الإصابة و ( شك في نجاسة المصيب أو ) شك ( فيهما ) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة ( و ) في جواب ( هل الجسد كالثوب ) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه ( أو ) ليس كالثوب بل ( يجب غسله ) لأنه يفسد بخلاف الثوب وهو المعتمد ( خلاف وإذا اشتبه ) أي التبس ماء ( طهور بمتنجس أو نجس ) كبول موافق له في أوصافه ( صلى ) مريد التطهير صلوات ( بعدد ) أواني ( النجس ) أو المتنجس ( وزيادة إناء ) كل صلاة بوضوء ويبني على الأكثر إن شك فيه وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك ( وندب غسل إناء ماء ويراق ) ذلك الماء ندبا ( لا ) إناء ( طعام ) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم
صفحہ 83