( بخلاف ثوبيه ) المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه ( فيتحرى ) أي يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت ( بطهور ) متعلق بغسله ( منفصل ) عن محل النجس ( كذلك ) أي طهورا ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف فلو قال منفصل طاهر لحسن ( ولا يلزم عصره ) ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه ويطهر محل النجس بغسله ( مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل ولو عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله
صفحہ 80