( ويطهر محل النجس بلا نية ) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية ( بغسله ) أي بسببه ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث ( إن عرف ) محله والمراد بها ما يشمل الظن ( وإلا ) يعرف بأن شك في محلين مثلا ( فبجميع المشكوك ) أي فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك ( فيه ) من ثوب أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرها ولا فرق في المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين ( ككميه ) المتصلين بثوبه يعلم أو يظن أن بأحدهما نجاسة ولا يعلم أو يظن عينه فيجب غسلهما إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما معا أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما فيتحرى حينئذ أحدهما ليغسله إن اتسع الوقت له
صفحہ 79