وقوله ( يطهران ) طهارة لغوية ( بما ) يمران عليه ( بعده ) من موضع طاهر يابس أرضا أو غيره استئناف لا محل له من الإعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر ( و ) عفى عن مصيب ( خف ونعل من روث دواب ) حمار وفرس وبغل ( وبولها ) بموضع يطرقه الدواب كثيرا ( إن دلكا ) بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين وكذا إن جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسل سوى الحكم ( لا ) من ( غيره ) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه ( فيخلعه الماسح ) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث ( لا ماء معه ) يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة والحال أنه متطهر أو غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة ( ويتيمم ) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية
( واختار ) اللخمي من نفسه ( إلحاق رجل الفقير ) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض ( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها ( للمتأخرين قولان ) في العفو وعدمه ويتعين الغسل ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الإتيان باصطلاحه
( درس ) ( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص ( مار ) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال
( وإن سأل ) كما هو المندوب ( صدق المسلم ) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق
صفحہ 76