ثم ذكر ما ألحق بالطعام في حكمه بقوله ( و ) لا يطهر ( فخار ) تنجس ( بغواص ) أي كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه ( وينتفع ) جوازا ( بمتنجس ) من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ ( لا نجس ) فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند عدم غيره وكأكل ميتة لمضطر أو جعل عذرة بماء لسقي الزرع فيجوز ( في غير مسجد ) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز ولا يبنى بالمتنجس فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم ( و ) في غير ( آدمي ) فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الإدهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب
( ولا يصلي ) بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلي فرض أو نفل ( بلباس كافر ) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته
( بخلاف نسجه ) فيصلي فيه لحمله على الطهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة
صفحہ 61