ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال ( وينجس كثير طعام مائع ) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى ( بنجس ) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل ( قل ) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير ( ك ) طعام ( جامد ) وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس ( إن أمكن السريان ) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين ( فبحسبه ) أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن
صفحہ 59