الشرح الکبیر

Ahmed Al-Dardir d. 1201 AH
225

الشرح الکبیر

الشرح الكبير

تحقیق کنندہ

محمد عليش

ناشر

دار الفكر

پبلشر کا مقام

بيروت

( فلا ) كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا

( و ) كره ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم

ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح

( و ) كره ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر ) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره

( والوتر ) بفتح الواو وكسرها ( سنة آكد ) السنن ( ثم عيد ) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة ( ثم كسوف ثم استسقاء ووقته ) أي الوتر أي المختار ( بعد عشاء صحيحة و ) بعد ( شفق ) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي ( للفجر ) أي لطلوعه ( وضروريه ) من طلوع الفجر ( للصبح ) أي لتمامها ولو للمأموم

وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر

صفحہ 317