الشرح الکبیر
الشرح الكبير
تحقیق کنندہ
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
پبلشر کا مقام
بيروت
ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله ( أو ) رعف ( فيها ) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل ( وإن ) كانت ( عيدا أو جنازة و ) الحال أنه ( ظن دوامه له ) أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة وقيل في العيد الزوال ( أتمها ) على حالته التي هو بها لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده ومحل الإتمام ( إن لم يلطخ فرش مسجد ) أو بلاطه إن لم يخش ذلك فإن خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه أنه يتمها في المترب والمحصب ( وأومأ ) الراعف لركوع من قيام أو لسجود من جلوس ( لخوف تأذيه ) أي تألمه بحصول ضرر في جسمه إن لم يوم وجوبا إن ظن شدة أذى وندبا إن شك ( أو ) لخوف ( تلطخ ثوبه ) ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومىء لخوف تلطخ ( لا جسده ) بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرر بغسله ولو تلطخ بأكثر من درهم وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله ( وإن لم يظن ) دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت فله ثلاثة أحوال أشار إلى أولها بقوله ( ورشح ) أي لم يسل ولم يقطر وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما و ( فتله بأنامل يسراه ) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الإبهام وهكذا إلى أن تختضب الخمس وقيل يضعها على الأنف من غير إدخال ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها ( فإن ) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه الوسطى فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن ( زاد ) ما في أنامل الوسطى ( عن درهم قطع ) صلاته وجوبا
ثم شبه في القطع قوله ( كأن لطخه ) أي كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر ( أو خشي ) ولو توهما ( تلوث ) فرش ( مسجد ) ولو ضاق الوقت
صفحہ 203