الشرح الکبیر
الشرح الكبير
تحقیق کنندہ
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
پبلشر کا مقام
بيروت
ثم بين موانع الحيض بقوله ( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما ) وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) منع ( طلاقا ) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها ( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأ فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( وطء فرج أو تحت إزار ) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها ) فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( دخول مسجد ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال ( فلا تعتكف ولا تطوف و ) منع ( مس مصحف لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها
صفحہ 174