( وحكم الخبث ) أي عين النجاسة والمراد بالحكم الصفة الحكمية وعلم من تفسير الخبث بعين النجاسة أن النجاسة تطلق أيضا على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكمي ( ب ) الماء ( المطلق ) غسلا أو مسحا أو نضحا فقد علمت أن الطهارة قسمان حدثية وخبثية والأولى مائية وترابية والمائية بغسل ومسح أصلي أو بدلي والبدلي اختياري أو اضطراري والترابية بمسح فقط والخبثية أيضا مائية وغير مائية والمائية بغسل ونضح وغير المائية بدابغ في كيمخت فقط ونار على الراجح فيهما إذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق لا غيره فيه نظر بناء على الراجح وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المانع نعم الأمران معا أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما إلا المطلق وأما غيره فلا يرفعهما معا لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط والدابغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط وإنما أطلنا الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ما قد يغفل عنه
( وهو ) أي الماء المطلق ( ما ) أي شيء ( صدق عليه ) أي على ذلك الشيء ( اسم ماء ) خرج الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل ( بلا قيد ) لازم خرج نحو ماء الورد وماء الزهر والعجين لا منفك كماء البحر وماء البئر هذا إذا كان لم يجمع من ندى ولا ذاب بعد جموده كماء البحر والمطر والعيون والآبار ولو آبار ثمود وإن كان التطهير به غير جائز لكونه ماء عذابا بل ( وإن جمع ) ولو في يد المتوضىء والمغتسل ( من ندى ) واقع على أوراق الشجر والزرع واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه بما جمع من فوقه لأنه كالتغير بقراره
( أو ذاب ) أي تميع ( بعد جموده ) كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الأرض والبرد وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط
صفحہ 34