الشرح الکبیر
الشرح الكبير
تحقیق کنندہ
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
پبلشر کا مقام
بيروت
وأشار إلى الرابع بقوله ( وهل ) يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة ( باستعماله ) أي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك ( خلاف ) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضأ ( وجاز جنازة ) متعينة أم لا بناء على أنها سنة ( وسنة ) وأولى مندوب ( ومس مصحف وقراءة ) لجنب ( وطواف ) غير واجب ( وركعتاه بتيمم فرض ) ولو من حاضر صحيح ( أو نفل ) من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم ( إن تأخرت ) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم له فقوله إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسي والمعقبات وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف ( لا ) يجوز ( فرض آخر ) ومنه طواف واجب ( وإن قصدا ) معا بالتيمم
ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال ( وبطل ) الفرض ( الثاني ) خاصة ( ولو ) كانت ( مشتركة ) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله ( لا ) تجوز جنازة وما عطف عليها ( بتيمم لمستحب ) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ( ولزم موالاته ) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل وهذا أحد فرائض التيمم
صفحہ 152