229

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

محمد خلوف العبد الله

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

وأنا أقول: أمَّا كونُ اللفظِ العام في الأشخاص مطلقًا في الأحوال وغيرِها مما ذَكر، فصحيح، وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال [فنقول فيها] (١): إذا (٢) لزم من العمل بالمطلق في صورة دونَ غيرها عَوْدُ التخصيص إلى صيغة العموم، وجبَ القولُ بالعموم في تلك الأحوال، لا من حيثُ إنَّ المطلقَ عامٌ باعتبار الاستغراق، بل من حيث إنَّ المحافظةَ على صيغة العموم في الأشخاص واجبةٌ (٣)، فإذا وُجِدَت صورة، وانطلق عليها الاسم، من غير أن يثبتَ فيها الحكمُ، كان ذلك مناقضًا (٤) للعموم في الأشخاص.
فالقولُ بالعموم في مثل هذا، من حيث وجوبُ الوفاء بمقتضى الصيغة العامة، لا من حيث إنَّ المطلقَ عامّ عموما استغراقيا.
وأما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرةً [واحدة] (٥)، فنقول: يُكتفَى فيه بالمرة فعلًا أو حَمْلًا؟ الأول مسلَّمٌ، والثاني ممنوعٌ.
وبيان ذلك: أنَّ المطلقَ إذا فُعِل مقتضاه مرةً، ووُجِدت الصورةُ الجزئية التي يدخل تحتها الكليّ المطلق، كفى ذلك في العمل به، كما إذا قال (٦): أعتقْ رقبة، ففَعل ذلك مرةً، لا يلزمه إعتاقُ رقبةٍ أخرى؟

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "فإذا".
(٣) "ت": "واجب".
(٤) "ت": "فإن ذلك مناقض".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت": "قيل".

1 / 128