135

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

تحقیق کنندہ

محمد خلوف العبد الله

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

والاستعمالُ الثاني مجاز، أو يمكن على طريقة المتأخرين أن يكونَ حقيقةً في القدر المشترك بين الأمرين، فيسلَمُ عن المجاز والاشتراك، إلاّ أنَّ الأولَ هو الصوابُ عندنا، فإن المجازَ - وإن كان على خلاف الأصل - فقد تقوم الدَّلالة عليه، فيجبُ المصيرُ إليه كسبق الذهن إلى فهم أحدِ المعنيين من اللفظ عندَ العالم بالوضع، وافتقارِ المعنى الآخر إلى القرينة الحاملة عليه.
وأما الطُّهارة - بضم الطاء -: فهي بقية الماء المُتطَّهر به (١).
* * *

(١) انظر: "المحكم" لابن سيده (٤/ ١٧٦)، (مادة: طهر) وعنده: الطُّهارة: فضل ما تطهَّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في "رياض الأفهام" (ق ١ / ب).

1 / 34