306

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

ناشر

دار العاصمة

اشاعت کا سال

1425 ہجری

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
بنت ابن
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×١٣
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×

1 / 322