237

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

ناشر

دار العاصمة

اشاعت کا سال

1425 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
على الراجح -كما/ [٧٦/١٦ب] قدَّمناه١ في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدًا؛ لأنه رقيق.
وهذه صورة يتصور فيها أن يُورَث مع الرَّق في كله.
قال شيخُنا سراجُ الدين البلقيني٢: وليس لنا رقيق كله يورث إلاّ في هذه الصورة فقط وهو واضح.
والقسمُ الرابعُ وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياءُ ﵈ [على المشهور] ٣ ٤؛ لقوله: ﷺ: "لا نُورَث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان٥.
وفي النسائي الكبير: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث"٦.

١ ص٢٤٥.
٢ في تدريبه خ٩٠.
٣ زيادة من نسختي الفصول. وقوله: على المشهور أي عند الأئمة الأربعة، وهو إجماع. (حاشية ابن عابدين ٦/٧٦٩، ونهاية المحتاج ٦/٢٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠١) .
٤ وقد ذكر العلماء الحكمة عن كون الأنبياء- ﵈ يرثون ولا يورثون، فقيل: لأجل ألاّ يتمنى أحد من الورثة موتهم من أجل المال.
وقيل: لأن الله تعالى بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم ألاّ يأخذوا على ذلك أجرًا فكانت الحكمة ألاّ يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم.
وقيل: لكون النبي كالأب لأمَّته فيكون ميراثه للجميع. (فتح الباري ١٢/١٠، ومغني المحتاج ٣/٢٦، وفتح القريب المجيب١/١٥) .
٥ من حديث عائشة- ﵂ كما عند البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركناه صدقة". (٦٧٢٧) ٨/ ٣١٢، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (١٧٥٨) ٣/١٣٧٩.
٦ أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء من حديث أبي الزناد (٦٣٠٩) ٤/٦٤.

1 / 251