وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج١.
وأُجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب.
والحال الثالث وهو أن [تكون] ٢ كل من الجهتين تُحجب في الجملة، ولكن إحداهما مُسقِطها أقل عددًا من مُسقِط الأخرى، كجدة هي أُخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضًا فأولدها بنتًا أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أمّ أُمِّها، وأُختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصَّب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجبًا فهي أقوى.
وقيل ترث بالأُخُوّة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأُخت أكثر من نصيب الجدة.
ولأن ميراثها بنصّ القرآن٣.
١ وهو وجه عند الشافعية، قال به ابن سريج، وابن اللبان، كما تقدم ص١٧٨.
٢ في (ج)، (هـ): يكون،.
٣ وهو قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] .